علي أصغر مرواريد
323
الينابيع الفقهية
قبضه على البائع وغيره . ولو رضي بأقل صفة وقدرا صح ، ولو دفع أجود وجب القبول بخلاف الأزيد ، ولو دفع من غير الجنس افتقر إلى التراضي ، ولو وجد به عيبا رده وعاد الحق إلى الذمة سليما ، ولو ظهر أن الثمن من غير الجنس بطل العقد ، وإن كان منه معيبا كان له الأرش والرد . ويقدم قول مدعي القبض قبل التفرق ، فلو أخر التسليم فللمشتري الفسخ والإلزام ، ويجوز اشتراط السائغ مع السلف . المطلب الثالث : في المرابحة والمواضعة : يجب ذكر رأس المال قدرا ونقدا فيهما ، وقدر الربح والوضيعة ، فيقول : اشتريت بكذا ، أو رأس ماله كذا ، أو تقوم علي بكذا ، أو هو علي بكذا ، ولو عمل فيه قال : رأس ماله كذا وعملت فيه بكذا ، ولو عمل فيه بأجرة جاز أن يقول : تقوم علي أو هو علي . ويسقط الأرش من رأس المال لا أرش الجناية ، ولا ما يحطه عنه البائع وثمرة الشجرة ، ولو فدى جنايته لم يجز ضمها ، ولو اشترى جملة لم يبع بعضها مرابحة وإن قوم إلا أن يخبر بالحال ، وكذا الدلال لو قوم عليه التاجر ، ويجوز أن يشتري ما باعه بزيادة أو نقيصة حالا ومؤجلا ، ويكره قبل القبض في المكيل والموزون . ولو شرط الشراء في العقد لم يصح ، ويجوز مع الإطلاق وإن قصداه ، فلو باع غلامه الحر سلعة ثم اشتراها بأزيد جاز الإخبار بالزيادة ، ولو بان الثمن أقل تخير المشتري بين الرضا بالمسمى والرد ، ولا تقبل دعواه في الشراء بأكثر . وينسب الربح إلى المبيع ، فيقول : هو علي بكذا وأربح فيه كذا ، ويكره نسبته إلى المال ، فيقول : هو علي بكذا وأربح في كل عشرة كذا . ولو اشترى نسيئة أخبر بالأجل ، فإن أهمل تخير المشتري بين الأخذ والرد